السيد محمد علي العلوي الگرگاني

349

منهج الصالحين

ذلك ، جاز له ذلك ، ولكن ليس بأكثر مما استأجره ، الّا إذا لم تكن الإجارة من الجنس الذي استأجره به . مسألة 2197 : إذا استأجر غير الدار والدكان والغرفة والأجير ، بل شيء آخر كالأرض مثلًا ، ولم يشترط عليه المؤجر أن ينتفع بها نفسه فقط ، جاز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها . مسألة 2198 : إذا استأجر بيتاً أو دكاناً لمدة سنة ، بمائة درهم مثلًا وانتفع بنصف المدة ، جاز له ان يؤجر المدة المتبقّية بمائة درهم ، أما إذا أراد أن يؤجرها تلك المدة بأكثر مما استأجرها في المدة كلها ، جاز له ذلك إذا كان قد اتى ببعض الاصلاحات بها ، أو أن يؤجرها بغير جنس ما استأجره . شرائط العين المستأجرة مسألة 2199 : يعتبر في العين المستأجرة أمور : 1 - التعيين ، فلو آجر احدى الدارين لم تصح 2 - أن تكون معلومة للمستأجر بالمشاهدة ، أو أن يصفها له شخص بجميع خصوصياتها 3 - أن تكون مما يمكن تسليمها ، فلا يصح إجارة الفرس الآبق ، إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع به . 4 - أن تبقى العين بعد الانتفاع منها ، فلا تصح إجارة الخبز والفاكهة ، والأطعمة ، الّا إذا كان لها منفعة عقلائية كتزيين المجلس بها . 5 - أن تكون مما يمكن الانتفاع بها ، فإجارة الأرض للزراعة ، مع عدم كفاية المطر لها ، ومع عدم امكان اجراء الماء لها ، باطلة . 6 - أن تكون العين المستأجرة ملك للمؤجر ، أو أن يؤجرها مالكها . مسألة 2200 : يجوز إجارة الشجر للانتفاع بثمرها ، إذا استأجرها قبل بدو ثمرها ، وكان الاستئجار للثمر لا للشجر . مسألة 2201 : يجوز للمرأة إجارة نفسها للارضاع ، حتى بدون اذن زوجها ، إذا لم يكن منافياً لحقه .